5 -ونقل الإجماع الإمام إسحاق بن راهوية؛ قال المروزي (تعظيم قدر الصلاة(2/ 929) :"سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".
6 -وقال ابن نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة(2/ 925) :"ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك".
7 -قال ابن حزم (المحلى:2/ 242) رادًا على من لم يأخذ بقول الصحابة في هذه المسألة:"ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفًا منهم، وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق أهواءهم، وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل (كذا) وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد".
8 -قال عبد الحق الأشبيلي في كتابه"الصلاة" (كما نقله ابن القيم عنه في كتاب الصلاة وحكم تاركها:67) :"ذهب جملةٌ من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدًا لتركها، حتى يخرجَ جَميعُ وقتِها، منهم: عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر، و أبو الدرداء، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه، هؤلاء من الصحابة".
(- ولذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(شرح العمدة:2/ 81) كلامًا نفيسًا بعد أن ساق الأحاديث وأقوال السلف فقال:"الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:"