فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 293

1 -الكفر والردة بعد الإسلام.

2 -ترك الصلاة والدعوة إليها.

3 -ترك الحكم بما أنزل الله.

4 -الفسق والظلم والبدعة.

5 -نقص التصرف وهو على ضربين:

أ الحَجر.

ب القهر وهو على صورتين:

-الأَسر.

-أن يخرج عليه من يستولى على الإمامة بالقوة.

6 -نقص الكفاءة وذلك بـ:

1.زوال العقل.

2.فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي والعمل.

3.فقد بعض الأعضاء المخل فقدها بالعمل أو النهوض.

1 -أن يعزل الإمام نفسه.

2 -السيف (القتال والثورة المُسلحة) .

3 -الطرق السِلمية الأخرى ومنها أن يتقدم إلى الإِمام الجائر أهل الحل والعقد الذين عقدوا له البيعة وينصحونه وينذرونه مغبَّة انحرافه، ويمهلونه ويصبرون عليه فترة من الزمن لعله يرجع أو يرعوي عما هو عليه من ظلم وطغيان، فإن أصرّ على ذلك فعليهم أن يعملوا لعزله بكل الوسائل الممكنة، بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة

المرجو إزالتها، لأن عزله من النهي عن المنكر، والمنكر لا يرفع بما هو أنكر منه.

ومن هذه الوسائل ما يسمى في العصر الحديث بالعصيان المدني وهذه الطريقة تكون على النحو التالي: (إذا شعرت الأمة بأن هذا الإمام فاسق مستهتر وجائر لا يصلح للإمامة، وتقدمت إليه بالنصيحة ولكنه أبى واستكبر، فما عليها إلا أن تقاطعه وتقاطع من له به أية علاقة، وحينئذ يجد نفسه منبوذًا من أمته فإما اعتدل وإما اعتزل) .

قلت: وهذه لها مستند من الشرع، وهو ما جاء في الطبراني عن النبي ? قال: (يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك فلا يكونن لهم جابيًا ولا عريفًا ولا شرطيًا) [رواه الطبراني في المعجم الصغير ورجاله رجال الصحيح] .

1 -الخوارج.

2 -المحاربون.

3 -البُغاة.

4 -أهل الحق.

1 -الإمام العادل، يحرم الخروج عليه

2 -الحاكم الكافر المرتد، واجب الخروج عليه عند الاستطاعة.

3 -الإمام الفاسق والجائر والظالم، والراجح عدم الخروج عليه.

في هذه المسألة مذهبان:

الأول: المنع من تعدد الأئمة وهم على مذهبين:

أ- قوم قالوا بالمنع مطلقًا وهو مذهب أكثر أهل السنة والجماعة وهو الراجح.

ب- قوم قالوا بالمنع إلا أن يكون هناك مانع كاتساع الرقعة.

الثاني: القائلون بجواز التعدد مطلقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت