فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 94

(والدليل على أنه يصلب بعد القتل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة .. ) المهذب في فقه الإمام الشافعي (2/ 284) ."

وقال البجيرمي الشافعي:

( .. فيشترط تقديم القتل على الصلب وما قيل: إنه يصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت باطل.

فيحرم ذلك كالخازوق والسلخ والخنق الذي يفعله الحكام.

قال صلى الله عليه وسلم: {فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة} ولا يقدم الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب) تحفة الحبيب على شرح الخطيب (12/ 321) .

قلت: والقاعدة في الترجيح أن الجمع بين النصوص متى أمكن فهو متعين، كما قال في المراقي:

والجمع واجب متى ما أمكنا ... إلا فللأخير نسخ بينا.

ولا شك أن القول بوجوب القتل قبل الصلب فيه جمع بين آية الصلب وحديث شداد بن أوس، فيتعين المصير إلى هذا القول.

وعلى هذا القول لا يعتبر حد الحرابة مخصصا لعموم الحديث.

المخصص السابع: حد الفاحشة(عمل قوم لوط)

اختلف أهل العلم في عقوبة من فعل الفاحشة على اقوال:

القول الأول: أنه يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن.

لحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من وجدتموه يأتي البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت