فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 94

يقول الشوكاني:

(كان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بضرب عنق من أراد قتله حتى صار ذلك هو المعروف في أصحابه فإذا رأوا رجلا يستحق القتل قال قائلهم يا رسول الله دعني أضرب عنقه حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق بالسيف مثلة .. ) نيل الأوطار (7/ 98) .

قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"فيه أمران:

الأمر الأول: استحباب الإسراع في القتل والذبح من أجل إراحة المقتول والمذبوح.

ودليل ذالك قوله صلى الله عليه وسلم:"وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

فكل ما هو أسرع في الإجهاز على المقتول والمذبوح وأبلغ في إراحته فهو أفضل.

قال ابن رجب: (والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه) . جامع العلوم والحكم (ص: 152)

وقال أيضا: (وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة) جامع العلوم والحكم (ص: 152) .

وقال الشوكاني: (فالمراد بالإحسان ترك التعذيب وتعجيل ما يحصل به الموت) السيل الجرار (ص: 954) .

الأمر الثاني:

فيه الأمر بالقتلة الحسنة التي يستحسنها الناس ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت