فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 94

عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم"رواه الشيخان.

وعن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. رواه الشيخان.

-ومن لطف الله ورحمته بهذا الحيوان الأمر بحد الشفرة وإراحة الذبيحة وتجنب كل ما قد يؤدي إلى زيادة ألمها ..

لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس:"وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".

وقال:"إذا ذبح أحدكم فليجهز"أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه.

وأوجب المالكية على الذابح ألا يرفع يده قبل تمام الذبح، ولا شك أن ذالك أسرع في الإجهاز على الذبيحة ..

و كره بعض أهل العلم تولي المرأة للذكاة وفضّل تذكية الرجل لأنه أقدر منها على الإجهاز على الذبيحة وإراحتها بسرعة.

و نبه الكاساني على قاعدة عظيمة في باب التذكية فقال:

(الأصل في الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان وما فيه نوع راحة له فيه فهو أفضل .. ) .

واستحب الشافعية أيضا عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.

وحتى الدواب التي لا تؤكل إذا جاز قتلها لسبب ما فإنه يتعين قتلها بطريقة لا تعذيب فيها ..

يقول ابن رشد:

(فما جاز قتله من الدواب، لإذايته لم يجز قتله إلا بوجه القتل الذى لا مثله فيه ولا عذاب.) البيان والتحصيل (18/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت