فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 230

بعد أن ذكرنا السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي في إصداره للأوامر القضائية , وذكرنا أبرز الضوابط التي تحكم هذه السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي , تثور مسألة مهمة , وهي في حالة رفض إصدار الأمر القضائي من قبل القاضي , هل يترك حق المطالب دون حفظ؟ أم أنه يحور طلبه إلى دعوى موضوعية؟ حيث إن القضاء مطالب بحفظ الحقوق على أصحابها وتقديم كل ما من شأنه عدم ضياع الحق , وهذه هي الوظيفة الأصيلة للقضاء.

مسألة:

عند رفض القاضي إصدار الأمر القضائي، هل يلزمه تحديد موعد جلسة لنظر القضية؟

اختلف شراح الأنظمة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزم القاضي تحديد موعد للنظر في القضية.

وذلك حفظًا للحقوق، وحرصًا على استيفائها، فيتحول طلب الأمر القضائي إلى دعوى قضائية مكتملة، يشترط فيها ما يشترط في الدعوى العادية من شروط وإجراءات وإثباتات وضمانات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت