فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 230

وهذه الأوامر القضائية قد سماها المنظم بالأحكام المستعجلة، وقد أوردها في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام المرافعات وهي:

1 -دعوى منع التعرض للحيازة.

2 -دعوى استرداد الحيازة.

3 -دعوى المنع من السفر.

4 -دعوى وقف الأعمال الجديدة.

5 -دعوى طلب الحراسة.

6 -الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

فهذه الدعاوى المستعجلة في حقيقتها أنها أوامر قضائية، بل إنها تصدر غالبًا بلفظ (أمر) ، كما ورد في المواد اللاحقة لهذه المادة، إلا أن المنظم السعودي أخرجها من دائرة الأوامر القضائية شكلًا، وألحقها بالأحكام القضائية، مما يجعلها تأخذ سائر قواعد الأحكام القضائية الشكلية المقررة في النظام، ومن ذلك وجوب التسبيب، فيجب تسبيب هذه الأعمال.

ونشير إلى أن هذه الأحكام المستعجلة الواردة في هذه المادة قد وردت على سبيل التمثيل، لا على سبيل الحصر، وهذا واضح من الفقرة الأخيرة حيث شملت كل دعوى تأخذ صفة الاستعجال، وهذه الفقرة الأخيرة قد تأخذ الكثير من الأوامر القضائية تحت دائرتها، فتشمل الكثير من الأوامر القضائية، فكل دعوى مطالبة بإصدار أمر قضائي إذا أعطاها النظام صفة الاستعجال يصير لها حكم الأحكام القضائية المستعجلة، فيجب تسبيبها حتى وإن كانت في حقيقتها مطالبة بأمر قضائي، حتى وإن كانت لم ترد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت