فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 161

فالخلاصة أن المال في بيت المال أو مال المصالح فيه شبهة فمن غلب الشبهة على عموم الأية الدالة على وجوب قطع يد السارق قال بعدم القطع ومن غلب عموم الأية على الشبهة قال بوجوب القطع.

ومااختاره الشيخ والجمهور هو الأرجح لإتفاق الجميع أن الحدود تدرأ بالشبهات [1] وقد عمل به الخليفة عمر والخليفة على رضي الله عنهما بمحضر الصحابة ولم يروا أن واحدا منهم اعترض عليهما فكان بمنزلة الإجماع كما ذكره الشيخ الماوردي ولعل الإمام مالك ومن وافقه لم ير ثبوت الرواية عنهما والله أعلم بالصواب.

(1) انظر تخريجه ص: 77

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت