فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 161

مذهبه الجواز) [1] وقال الإمام الماوردي [2] ، وَإِنِ اسْتَعْمَلَ الْأَحْجَارَ وَحْدَهَا وَاقْتَصَرَ عَلَيْهَا أَجْزَأَهُ) [3]

اختيار الشيخ في المسألة ... قال رحمه الله: (تنبيه لو كان مستنجيا بالأحجار حرم عليه الجماع قبل غسل الذكر وإن لم يجد الماء،

نعم إن خاف الزنا كان عذرا ولو كان فرج المرأة متنجسا أو كانت مستنجية بالأحجار حرم عليها

تمكين الحليل (الزوج) قبل تطهيره ولا تعد بعدم التمكين ناشزة) [4]

كلام الشيخ هنا يفيد أن الاستجمار وحده في هذه المسألة لايقوم مقام الاستنجاء بالماء , فما الفائدة من الاستجمار اذا وجب بعده غسل الفرج بالماء؟

وقد بحثت في كتب الفقه للمؤلف ولم أجد هذه العبارة إلا في هذا الكتاب أي كتابه نهاية الزين ولم يذكر دليلا على ماقاله مع أنه قد خالف ما رأه الجمهور وقد ذكر في كتابه قوت الحبيب أن الإقتصار على الحجر له شروط [5] ، ولعل ما قاله هنا يدل على منهجه حيث أنه سلك مسلك الاختياط في بعض المسائل الخلافية، وقد وقع الخلاف فيما إذا تعدى المخرجين والخلاف وارد بين الشافعيين وغيرهم من المذاهب الأخرى كما ذكر هذا الخلاف الإمام النووي في المجموع، قال رحمه الله [6] (وأما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلا تعين فيه الماء وإن لم

(1) المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 113

(2) انظر ترجمته ص 26

(3) كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى 1/ 272

(4) نهاية الزين للشيخ ص 17

(5) منها ان لايجف الخارج النجس ولا ينتقل منعن محل خروجه ولا يطرأ عليه نجس أخر اجنبي عنه (انظر قوت الحبيب الغريب ص 20

(6) المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 126

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت