فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 161

يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأدلة ولعل ما قاله الشيخ في المسألة هو الأرجح والله أعلم.

قال ابن الرشد: والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط ; لأنه قد صح ذلك عن الصحابة [1]

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد 1/ 43 انظر الوجيز في اصول الفقه الإسلامي د مصطفى الزحيلي ص 416

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت