فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 161

على أنه إذا شرط لواحد منها زرع قطعة معينة ولآخر أخرى قلت بصحتها؛ والقول بجوازها حسن ينبغي إليه لصحة الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن اختلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية لذلك) [1]

هكذا وجدت كلام الامام النووي في المسألة حيث اختار جواز المزارعة وذكره ايضا بعض الشافعيين المتأخرين كما هو في حاشية البجيرمي للشيخ البجيرمي [2] وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي. [3] وكتاب كفاية الاخيار للشيخ ابي بكربن محمد الحسيني [4] وهؤلاء كلهم من المحققين المتأخرين في مذهب الشافعي ولم أجد في كلامهم مايدل على أن الإمام النووي قد رجع عن رأيه. [5]

ورجح القول بالجواز الدكتور الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته ونسبه الى جمهور الفقهاء [6] .ولعله هو الأرجح أذا ثبت الإجماع في المسألة والله اعلم.

(1) حاشية البجيرمي على الخطيب -للامام البجيرمي 9/ 71

(2) انظر ترجمته ص 36

(3) انظر ترجمته ص: 35

(4) تقي الدين الحصني (752 - 829 هـ = 1351 - 1426 م)

أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين: فقيه ورع من أهل دمشق. ووفاتهبها. نسبته إلى الحصن (من قرى حوران) وإليه تنسب (زاوية الحصني) بدمشق. له تصانيف كثيرة، منها (كفايةالاخبار، شرح به الغاية في فقه الشافعية، و(دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد - ط) و (تخريج أحاديث الاحياء) و (تنبيه السالك على مظان المهالك) ست مجلدات (الاعلام 2/ 68 - 69

(5) انظر: حاشية البجيرمي المصدر السابق وتحفة المحتاج: 24/ 190 وكفاية الاخيار -الحصني ص 293

(6) الفقه الإسلامي وأدلته - وهبة الزهيلي 6/ 467 - 468

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت