فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 148

تعريف اتفاقية الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة:"يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها صراحة على الإلتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عد التعامل بالفائدة أخذا وعطاءا" [1]

هناك من يطلق عليها اسم البنوك اللاربوية أو التي لا تتعامل بالفائدة، ونجد من الباحثين من يعرفها على أساس مبدأ المشاركة أنّها"مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل التعاليم الإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد تاجر، بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا، البنك الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على دين الله" [2] .

وقد جاء أيضا تعريف للبنك الإسلامي جمع بين الهدف والوضيفة"أنه مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها في مجالات النشاط الإقتصادي المختلفة وكذالك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الإقتصادية الإجتماعية في المجتمع" [3]

(1) انظر: اتفاقية: إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مصر الجديدة، القاهرة، 1977، ص 10.

(2) محمد سعيد سلطان وآخرون: إدارة البنوك، (مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1989) ، ص 53 - 254

(3) عبد المنعم محمد مبارك، محمود يونس: اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية، (الدار الجامعية، الإسكندرية، 1996) ص 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت