فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 148

المبحث الثاني: الودائع في البنوك الإسلامية

المطلب الأول: تعريف الوديعةوحكمها:

الوديعة لغة:

ما استودع [1] استودع فلان وديعة استحفظه، وأودع الشيء: دفعه إليه ليكون عنده وديعة، والوديعة واحدة الودائع [2] .

الوديعة اصطلاحًا:

المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض [3] أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ [4] ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم للإيداع.

الجانب الاقتصادي لتعريف الوديعة والتي تأخذ فيه أشكالا ومظاهرا عديدة، فتعرف الوديعة البنكية بأنها:"هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها" [5]

(1) المعجم الوسيط ص / 1062

(2) القاموس المحيط ص 95 - 96

(3) الحسني، د. أحمد بن حسن، الودائع المصرفية: أنواعها- استخدامها- استثمارها الطبعة الأولى 1999 ص 14

(4) سليمان، عبد الفتاح محمد , الودائع النقدية شرعا وقانونا , 1983 ص 14

(5) الهيتي , د. عبد الرزاق رحيم , المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق , الطبعة الأولى 1998 ص 258

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت