المطلب الأول: تعريف الوديعةوحكمها:
الوديعة لغة:
ما استودع [1] استودع فلان وديعة استحفظه، وأودع الشيء: دفعه إليه ليكون عنده وديعة، والوديعة واحدة الودائع [2] .
الوديعة اصطلاحًا:
المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض [3] أو هي المال الذي يودع عند شخص لأجل الحفظ [4] ويطلق التعريف على العين المودعة ذاتها وعلى العقد المنظم للإيداع.
الجانب الاقتصادي لتعريف الوديعة والتي تأخذ فيه أشكالا ومظاهرا عديدة، فتعرف الوديعة البنكية بأنها:"هي الأموال التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف على أن يتعهد المصرف برد مساوٍ لها إليهم أو نفسها لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها" [5]
(1) المعجم الوسيط ص / 1062
(2) القاموس المحيط ص 95 - 96
(3) الحسني، د. أحمد بن حسن، الودائع المصرفية: أنواعها- استخدامها- استثمارها الطبعة الأولى 1999 ص 14
(4) سليمان، عبد الفتاح محمد , الودائع النقدية شرعا وقانونا , 1983 ص 14
(5) الهيتي , د. عبد الرزاق رحيم , المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق , الطبعة الأولى 1998 ص 258