حكم الاحتياطي النظامي والاحتياطي الإتّفاقي يسري عليه حكم الاحتياطي بشكل عام وهو الجواز لأنه لا يخالف الشرع، وهو عن تراض بين الشركاء وحفظ لحقوقهم مالم يترتب عليه أكل مال الغير.
حكم الاحتياطي السري: وهو في صورته لا يختلف أيضا ولا يوجد ما يمنع شرعا من تكوينه، خاصة وهدفه هو حماية رأس المال مستقبلا من جهة وعدم الإفصاح عن كل ر
أس المال من باب المنافسة، لكن كما تمّ بيانه على أن ّ الشركات تتّبع طرق عديدة في إخفاءه، إلا أن الكلام هنا عن هذه الطرق ومدى مشروعتها، فإن كانت موافقة للشّرع فجاز ذلك، وإن يترتّب عليها أكل المال بالباطل كأن يغبن عدد من المساهمين في الربح، أو يؤدي ذلك إلى انقاص حق الزكاة وغش إلى غير ذلك فلا يجوز بأيّ حال من الأحوال.
كما تم توضيحه على أن من بين أهم الفروق بين الاحتياطي والمخصص أنّ المخصص يكوّن قبل أو خلال مدّة المشروع ومن رأس مال الشركة، بعكس الاحتياطي الذي يتمُّ تكوينه بعد ظهور الربح ويقتطع من الارباح وهذا ما عليه العرف التجاري [1] والمحاسبي [2]
(1) انظر كتاب الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبدالعزيز الخياط / صفحة 232،
(2) معايير المحاسبة والمراجعة والضبط للمؤسسات المالية الاسلامية - معيار المخصصات والاحتياطيات - السودان - رقم النص 4/ 2033