فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 148

يجمع المفسرون والفقهاء -كما تقدم- على أنه"لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال"ولذا فإن المدخل الطبيعي لإجراءات المحافظة على سلامة رأس المال، هو تحديد الربح الذي يمكن توزيعه دون المساس برأس المال.

ويمكن النظر الى الربح من هذا الجانب على أنه: ذلك المبلغ الذي يمكن توزيعه على المستفيدين دون المساس برأس المال، يقول صاحب بدائع الصنائع:"ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأسماله". [1]

ونجد ماورد في شروط واحكام الربح في المعيار الشرعي رقم 13"لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة جبرت من أرباح العمليات الأخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق، والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية. فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا باعتباره أمينًا ما لم يثبت التعدي أو"

(1) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 (بيروت: دار الكتب العلمية، 1986) ج 6/ص 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت