فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 148

التقصير، وإذا كانت المصروفات على قدر الايرادات يتسلم رب المال رأس ماله وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما." [1] ."

فيتم تحديد نتيجة المشروع أو الشركة من الربح أو الخسارة بالمعادلة البسيطة وهي مقابلة الإيرادات والنفقات. يقول صاحب الفتاوى الحامدية:"الغلة الحاصلة من الوقف بعد مصارفه (نفقاته) ملك لأربابها" [2] ، وقد ورد أيضًا في هذا الكتاب ما يلي:"وفي المنح من الشركة، ومؤنة السفر والكراء من رأس المال وقال محمد: فإن ربح حسب النفقة من الربح، وأن لم يربح كانت النفقة من رأس المال، وهذا هو الحكم في المضارب" [3] .

ويستفاد مما تقدم حتمية خصم النفقات من الإيراد، فإن لم يكف تعتبر هلاكًا في رأس المال، بمعنى أنها واجبة الخصم بغض النظر عن نتيجة الأعمال.

لذا وجب على البنوك الإسلامية أن تتخذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على رأس المال وذلك بتكوين إحتياطات.

(1) المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي 13، المضاربة، ص 240.

(2) ابن عابدين، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (بيروت: دار المعرفة) ج 1/ 192.

(3) المرجع السابق ج 1/ص 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت