على الأحكام الشرعية، مع مراعاة نوع النشاط الذي يمارس البنك الاستثمار فيه، فإن كان نشاطًا مباحًا جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فيه، [1] وأما إذا كان نشاطًا محرّمًا يشتمل على ربا أو غرر، فإنه لا يجوز الاستثمار فيه.
ولو خلط البنك أمواله مع أموال المودعين، وضارب بها يكون في هذه الحال رب المال بالنظر إلى أمواله، ومضاربًا بالنظر إلى أموال المودعين، فتكون شركة عنان ومضاربة في نفس الوقت. [2]
(1) إن مما عمّ وانتشر من هذا النوع، الاستثمار عن طريق أسهم الشركات (المختلطة) وهي شركات أصل عملها مباح، ولكنهاتتعامل
(3) ببعض المعاملات المحرمة، كشركات النقل - مثلًا - التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى (السندات) ، فهذا النوع من الشركات اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، والراجح هو تحريم المساهمة =أو المضاربة أو الترويج لها، وأعظم سبب في ذلك هو أن المساهم في هذا النوع من الشركات قد رضي بفعل هذه الشركة، ووكّل مجلس إدارتها بالعمل نيابة عنه. (انظر: قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في 12/ 8/1415 هـ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135) .
(2) انظر: الودائع المصرفية أنواعها - استخدامها ص 110