2 عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه:"أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف" [1] .
3 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام" [2] .
المذهب الثاني:
وهو قول الحنابلة: أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم على السواء.
الأدلة التي اعتمدوا عليها:
1 قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحجوم" [3] .
2 وأجابوا على حديث ابن عباس بأن الصواب فهي بدون ذكر (صائم) ، فقد طعن في هذه الزيادة عدد من الحفاظ، ولذا لم يذكرها مسلم في صحيحه [4] .
(1) . أخرجه البخاري: كتاب الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم برقم (1940) .
(2) . أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والبيهقي في الكبرى: الصيام، باب: من ذرعه القيء لم يفطر (4/ 220) ، وقال الترمذي:"حديث أبي سعيد غير محفوظ، والصوب أنه مرسل"
(3) أخرجه الترمذي عن رافع بن خدريج: كتاب الصوم، باب: كراهية الحجامة للصائم برقم (774) وقال:"حسن صحيح". وأخرجه أحمد في المسند ج 5 ص 276 برقم (22425) وأبو داود: في الصيام، باب: في الصائم يحتجم برقم (2367) ، وابن ماجه في: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم برقم (1680) ،
(4) المغني (4/ 351 - 352)