فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 139

ثابت بالإجماع كقوله تعالى ما ننسخ من آية أي حكم آية أو ننسها أي نتركها فلا ننسخها أو نؤخر حكمها فيعمل به حينا نأت بخير منها أي أنفع منها [1] .

ومثاله نسخ قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) [2] فقد نسختها الآية (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [3] ، وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق.

النوع الثاني: نسخ السنة بالقرآن:

وفيه خلاف بين العلماء فمنهم من منع ومنهم من أجاز وعلى الجواز أكثر الأئمة وجمهور العلماء [4] .

وقال الكرمي:"ولاأرى خلافا بين الفريقين لأن من أجاز نسخ السنة بالقرآن أطلق في السنة ومن منع قيد السنة المبينة للقرآن، ولا شك أن المبيّن للقرآن من السنّة لا ينسخ" [5] .

(1) .قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن ص 22

(2) سورة البقرة: الآية (219) .

(3) سورة المائدة: الآية (90) .

(4) .قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن ص 23

(5) . تلخيص الناسخ والمنسوخ ج 1 ص 7

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت