اختلف العلماء في مسألة الحجامة على قولين:
المذهب الأول:
وهو مذهب الجمهور حيث قالوا بأن الحجامة لا تفطر. وبه قال ابن حزم الظاهري أيضا [1] .
قال ابن قدامة:"وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي [2] ."
استدل الجمهور بما يلي:
1 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم [3] .
(1) . .فتح القدير (2/ 256) ، والذخيرة (2/ 506) ، والمجموع (6/ 389) ، المحلى (6/ 203 - 204)
(2) . المغني (4/ 350) .
(3) . أخرجهما البخاري كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم برقم (1938 - 1939) .