لقد جاء في السنة المطهرة عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن تخصيص أيام بصوم النفل دون الفرض, ومن هذه الأيام يوم السبت ففي الحديث الذي يرويه ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة - وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة - فليمضغه" [1] .
وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثا في الحكم على هذا الحديث وحكم العمل به, فانقسموا بذلك إلى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول
هم القائلون بجواز صوم يوم السبت مطلقا ومنهم الإمام مالك, وحجتهم في ذلك دعواهم ضعف هذا الحديث. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان
(1) .وسنن أبي داود كتاب الصوم، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، ج 2 ص 805 حديث رقم (2421) ، سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، ج 3 ص 120، حديث رقم (744) ، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت ج 1 ص 550 حديث رقم (1726)