لابد للحكم بالنسخ في الخبرين المتعارضين من توافر بعض الشروط، وقد وقع في كلام ابن القيم - رحمه الله - ذكر شيء من هذه الشروط، حيث قال:"النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور، لم يأتوا منها بشئ يحتاج إلى نصوص أخر، تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ [1] .: قال عمر بن الخطاب السجستانى: حدثنا الفريابى، حدثنا أبان بن أبى حازم، قال: حدثنى أبو بكر بن حفص، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال لما ولى:"يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحل لنا المتعة ثم حرمها" [2] ."
(1) .زاد المعاد في هدى خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751 ه الطبعة: السابعة والعشرون , 1415 هـ /1994 م دار النشر مكتبة المنار الإسلامية بالكويت ج 2 ص 107
(2) . أخرجه البزاز في مسنده ج 1 ص 44 رقم الحديث 183