المراد بالفهم الدرك لا جودة العقل من جهة تهيئه لضبط ما يرد عليه من المطالب) [1] .
الفقه اصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية بالاستدلال [2] . قال صاحب «المحصول» : (إن المركب لا يمكن أن يُعلم إلا بعد العلم بمفرداته) [3] .
فالمراد بقولنا"معرفة"العلم والظن لأن إدراك أحكام الفقه قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
"الأحكام الشرعية"الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كنزول المطر في فصل الشتاء.
"العملية"ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقهًا في الاصطلاح.
"بأدلتها التفصيلية"أدلة الفقه المقرون بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
(1) .شرح المختصر ج 1 ص 76
(2) .تلخيص الأصول للزاهدي ج 1 ص 2
(3) .تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ج 1 ص 11