فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 2812

[361] قال مالك: لو قعد الإمام بعذر والقوم قادر على القيام لا تصح صلواتهم خلفه، ويطلبون إمامًا آخر إلا أن يكون كلهم مرضى فصلوا قاعدين، وقال أحمد بن حنبل: يجب قعود القوم، ثم قال الحنابلة: إن كان الإمام قائمًا في ابتداء الصلاة ولحقه القعود في داخلها يبقى القوم قائمًا، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي ووافقهم البخاري: يجوز اقتداء القائم خلف القاعد ولا يجوز لهم القعود، وقال العلماء: الأقرب إلى ذخيرة الحديث قول أحمد بن حنبل.

قوله: (خرَّ رسول الله. . إلخ) قالوا: إن واقعة سقوطه عليه الصلاة والسلام من الفرس واقعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت