[371] في حديث الباب إشكال مشهور وهو تعيين مراد الحديث ومصداقه، لأن مصداقه إما مفترض وإما متنفل فإن كان مفترضًا فلا يجوز القعود بدون عذر ولو قعد بعذر لا يكون ثوابه نصفًا، ولو كان متنفلًا فلا يصدق لفظ من: «صلاها قائمًا» إلخ فإن السبحة لا تصح نائمًا بلا عذر عند أحد إلا الحسن البصري رحمه الله وبهذا الإشكال قال الخطابي في المعالم: تصح الصلاة نائمًا بلا عذر لو صح الحديث وإن لم يقل به أحد من أتباع المذاهب الأربعة، نعم هو وجه عند بعض الشافعية، أقول: لم يصح شيء في جوازها نائمًا عن صاحب الشريعة، وأقول في الجواب عن إشكال الحديث: إن