فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 495

مقصودا بالنهي وان تضمن منع المالك من الأخذ وهو المنهي

مسالة ( 2 )

اذا دخل عرصة مغصوبة وتوسطها وجب عليه الخروج وانتحاء اقرب الطرق

وقال الجبائي يحرم الخروج لأنه تخطى في دار الغير

قلنا والمكث أيضا كون في دار الغير والنهي عنهما جميعا تكليف مستحيل فليجب الخروج إذ به الخلاص

فإن قال الساقط على انسان محفوف باناس صرعى اذا علم انه لو مكث قتل من تحته ولو انتقل قتل غيره فينهي عن المكث والانتقال جميعا

قلنا قال القاضي حظ الاصولي انه لا يجمع بين الأمر والنهي عنهما في المسالتين

أما ما يؤمر به من الجانبين فذاك إلى رأي الفقهاء

والمختار في صورة القتل ان يقال لا حكم لله تعالى فيه فلا يؤمر بمكث ولا انتقال ولكن ان تعدى في الابتداء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت