فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 495

إذا بلغوا مبلغ التواتر فهو النهاية وإن تراجعت أعدادهم إلى واحد وما فوقه إلى مبلغ لا يستحيل عليهم الخطأ والتواطؤ عرفا فلا حجة فيه عندنا لأن العرف لا يقضي بإصابتهم قضاء باتا إذ الغلط على الواحد والاثنين غير مستنكر في العرف

وقال قائلون هذا غير متصور

وإنكار هذا مناكرة المعلوم بالمشاهدة في الحال وإثبات استحالته لا مستند له عقلا وشرعا

فإن قيل هذا الدين لا بد وأن يبقى محفوظا وإذا نقص عدد أهل الإجماع بطل الركن الأعظم في الدين

قلنا قولوا يحصل الإجماع بقولهم وإن قلوا

ثم ذلك مشاهد في الحال وقد وعد الرسول عليه الصلاة و السلام الفترة في آخر الزمان وقال

بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وقال سيأتي عليكم زمان يختلف فيه رجلان في فريضة فلا يعرفان من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت