فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 495

والمنصوص للشافعي رضي الله عنه أن التعديل المطلق في الشهادة والرواية مقبول

والجرح المطلق لا يقبل

لأن أسباب العدالة لا حصر لها

والجرح يحصل بخصلة واحدة

ولأنه قد يعتقد الشيء سببا للجرح ونحن لا نراه فليبينه

قال القاضي رحمه الله الجرح المطلق كاف فإنه خارم للثقة المبتغاة من الحديث

والتعديل لا بد فيه من ذكر سببه فإنه قد يكتفي بمبادئ العدالة جريا على الظاهر واحسانا للظن به

وقال آخرون لا بد من ذكر السبب فيهما أخذا بطرفي كلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت