فقالوا تقبل شهادته المعادة بخلاف الفاسق
وكذلك إذا قلنا أخطأ في اجتهاده في شرط من شرائط الصلاة فيجب القضاء قياسا للقبلة على الوقت
فقالوا أمر الوقت أضيق من أمر القبلة
فهذا وأمثاله لا يقدح ما لم يبين فرقا قادحا في الجمع
ثم ينبغي أن يتمكن من عكس المعنى في الفرع من غير زيادة فلو افتقر إليها كان معارضا ولم يكن فارقا
واختلفوا في أن طرفي الفرق هل يحتاج إلى أصل
والمختار
أنه لا يحتاج لأن الاستدلال المرسل عندنا مقبول
ولا مطمع في استيعابها ولا ضبط لها
ولكن مجموع ما يقصد ذكره مما تداولته الألسنة سبعة أنواع
أحدها
إدعاء قصور العلة على محل النص