قال
نحن معاشر الانبياء لا نورث فتركوه وان كان آية الوراثة تشمله بعمومها
واما القياس فقد اختلفوا في تخصيص عموم القرآن به كما في الخبر
ونحن نتوقف فيه
إذ لم يثبت من الصحابة فيه نفي ولا اثبات
وقول الصحابي رضي الله عنه فيما رأيناه حجة فهو كالخبر
تأويل الراوي الحديث مقدم فإنه حضر فكان اولى بفهم القرآن وتخصيصه لا يقدم لاحتمال انه اعتمد فيه القياس
ومذهبه مقدم عند مالك رضي الله عنه وعند القاضي على رواية
لان احسان الظن به يقتضي حمله على ضعف وجده في الحديث وان اسيء الظن به فلا نقبل روايته