قال الشافعي رضي الله عنه لا يقدم والحديث حجة عليه وعلى غيره فكأنا سمعناه من فلق في الرسول عليه السلام
والمختار انه ان امكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية او على نسيانه فعل ذلك جمعا بين قبول الحديث واحسان الظن
وان نقل مقيدا انه يخالف الحديث مع علمه فالحديث متروك
ولو نقل مذهبه مطلقا فلا يترك لاحتمال النسيان نعم يرجح عليه حديث يوافق مذهب الراوي
مسألة ( 3 )
زعم ابو حنيفة رضي الله عنه ان حمل المطلق على المقيد زيادة على النص وهو نسخ
وجعل ايجاب الرقاب المؤمنة في الظهار اعتبارا له بالقتل من هذا الفن
ثم اختلفوا في وجه النسخ
فقال قائلون وجهه ان فيه شرط الايمان والنص لم يقتضه وهذا هوس
إذ يجب من مساقة على الرسول عليه السلام ان يبين احكام الشرع دفعة واحدة
فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه فأمره بالصوم بعده ينبغي ان يكون نسخا