فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 495

قال الشافعي رضي الله عنه لا يقدم والحديث حجة عليه وعلى غيره فكأنا سمعناه من فلق في الرسول عليه السلام

والمختار انه ان امكن حمل مذهبه على تقدمه على الرواية او على نسيانه فعل ذلك جمعا بين قبول الحديث واحسان الظن

وان نقل مقيدا انه يخالف الحديث مع علمه فالحديث متروك

ولو نقل مذهبه مطلقا فلا يترك لاحتمال النسيان نعم يرجح عليه حديث يوافق مذهب الراوي

مسألة ( 3 )

زعم ابو حنيفة رضي الله عنه ان حمل المطلق على المقيد زيادة على النص وهو نسخ

وجعل ايجاب الرقاب المؤمنة في الظهار اعتبارا له بالقتل من هذا الفن

ثم اختلفوا في وجه النسخ

فقال قائلون وجهه ان فيه شرط الايمان والنص لم يقتضه وهذا هوس

إذ يجب من مساقة على الرسول عليه السلام ان يبين احكام الشرع دفعة واحدة

فإذا أمر بالصلاة مقتصرا عليه فأمره بالصوم بعده ينبغي ان يكون نسخا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت