فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 495

إذا حرر المعلل قياسا فرده إلى أصل فإذا طولب بإثبات علة الأصل فمحصول ما يستند إليه عند المطالبة ثلاثة أقسام

القسم الأول

أن يسلك مسلك الجدال فيقول السائل مطالب بالاعتراض عليه وليس علي إثباته

وهذا مما صار بعض الناس إلى الاكتفاء به

وهو باطل

فإن ادعى علة الأصل مذهبا كأهل الفتوى فلا يخلى فيه والتحكم ويبطل ذلك بمسلكين

أحدهما

أن يقول إن كنت طاردا فسنذكر وجه بطلان الطرد وإن لم تقنع بالطرد فلم ادعيت كونه علة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت