رتب علماء الأصول القياس على خمس مراتب
المرتبة الأولى
المفهوم من الفحوى كتحريم ضرب التعنيف من فهم النهي عن التأفيف
والثانية
تنصيص الشارع على قياس
والثالثة
إلحاق الشيء بما في معناه كقولنا الأمة في معنى العبد
والرابعة
قياس المعنى وهو ينقسم إلى الأجلى والأخفى
والخامسة
قياس الشبه وهو مصدر بالطرد والعكس