فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 495

ونحن لم نقل ان تخصيصه بالصوم المتأصل واجب ولكنا ادعينا اندراجه تحت عمومه فكذلك القضاء يندرج تحت عمومه

فالتحكم بالتخصيص بأحد النوعين من غير قرينة مردود

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

من ملك ذا رحم محرم عتق عليه فحمل هذا على الاب تخصيصا به باطل

لان الغرض من سياق الحديث اثبات مزية اختصاص بسبب القرابة والاب متميز بمزيد الادلاء من جملة القرابات بكونه متميزا بمزيد خاصية توجب على ذي الجد في كلامه ان يخصصه بالذكر ان كان هو المقصود على الخصوص

فأما ادراجه في لفظ يعمه مع أقوام ينحطون عنه في الاختصاص المقصود ركيك غث

ومثاله قول القائل من دأبي اكرام الناس وكان مشهورا باكرام ابيه على الخصوص واراد بالناس الاب كان ملغزا في كلامه

ولا يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم على مثله

والشافعي رضي الله عنه لم يؤول لذلك لكن قال الحديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت