والقرينة كقوله
احسنوا إلى الناس مثلا يعلم بالقرينة انه ما اراد جميع الناس في جميع الاحوال
وكقوله عليه السلام
في سائمة الغنم زكاة يقتضي وجوبها فيما دون النصاب ولكن اعتمد على فهم النصاب قبل ذلك
قالوا هذا حديث محمول على نفي الكمال كقوله
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
فنقول قد حمل في بعض المسميات على نفي الجواز وهذا القضاء والنذر فلا وجه للتنويع
قالوا ذلك مأخوذ من دليل آخر وقوله لا صيام مختص بالفرض فإنه الركن في الشرع على ما ذكرتموه
قلنا ان جحدتم كون لفظ الصيام عاما في الكل في وضعه فهو عناد
وان اعترفتم فلم يبق لكم إلا تحكم بتخصيص ليترتب عليه تأويل منحرف لا دليل عليه
ونحن نعلم ان من تمسك بهذا الحديث في اشتراط التبييت في القضاء لم ينسب إلى الخطأ