فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 495

خلافا للفقهاء حيث قالوا يجب القضاء لمطلق الأمر الأول بالاداء

الصلاة تجب بأول الوقت على التوسيع ولا يعصي بالتأخير

وقال ابو حنيفة لا يوصف بالوجوب إلى ان يضيق الوقت

والكلام معه وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات سهل

فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا وقال اذا جاز الإعراض وتخير الرجل فلا معنى للوجوب ولا يغني عن هذا الإشكال تصويرنا قول السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب وجعلت الشهر متسعك فإن هذا لم يمنع جواز التأخير وهو يقتضي الوجوب

ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء ان التأخير لا يجوز إلا بشرط العزم على الإمتثال فإن الفقهاء لا يوجبوب ذلك إذ لو ذهل جاز

ولأن الأمر ليس فيه اشعار بوجوب العزم وترديد بينه وبين الفعل لا على التعيين وهذا تحكم

والمختار

ان تبين الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز التأخير ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات عليها وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت