خلافا للفقهاء حيث قالوا يجب القضاء لمطلق الأمر الأول بالاداء
الصلاة تجب بأول الوقت على التوسيع ولا يعصي بالتأخير
وقال ابو حنيفة لا يوصف بالوجوب إلى ان يضيق الوقت
والكلام معه وقد ناقض في القضا والكفارات والزكوات سهل
فأما من أنكر الوجوب الموسع أصلا وقال اذا جاز الإعراض وتخير الرجل فلا معنى للوجوب ولا يغني عن هذا الإشكال تصويرنا قول السيد لعبده أوجبت عليك خياطة هذا الثوب وجعلت الشهر متسعك فإن هذا لم يمنع جواز التأخير وهو يقتضي الوجوب
ولا يغني ما قاله القاضي ذبا عن الفقهاء ان التأخير لا يجوز إلا بشرط العزم على الإمتثال فإن الفقهاء لا يوجبوب ذلك إذ لو ذهل جاز
ولأن الأمر ليس فيه اشعار بوجوب العزم وترديد بينه وبين الفعل لا على التعيين وهذا تحكم
والمختار
ان تبين الوجوب لا يتحقق إلا في آخر الوقت لما ذكرناه من جواز التأخير ولكن الشرع سماه واجبا توسعا كالكفارة وغيرها ودلت الامارات عليها وهذا التجويز لا مانع منه فيتبع امارات الشرع في اطلاقه