فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 495

مسألة ( 12 )

المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن

وإليه صار أبو هاشم خلافا للقاضي

لأن التمكن شرط يقرر التكليف ويحتمل اخترام المنية قبل التمكن فكيف يعلم مع احتمال ذلك

وقد ثبت أن التكليف بما لا يطاق محال عندنا

والقاضي يعتقد ثبوت الأمر قبل التكليف

وعلى هذا جوز النسخ قبل التمكن

وتمسك بأن البدار إلى الإقدام واجب

ولا يجوز التأخير لإرتقاب الموت قبل الإقدام على الفعل فإذا تمكن وجب لأنه لو تكاسل لأدى إلى خرم الشرع وأبطل غرض الشارع

فأما العلم فلا يثبت مع الإحتمال

مسألة

عند المعتزلة المأمور يخرج عن كونه مأمورا حال الإمتثال وحدوث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت