فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 495

فأما صيغة الأمر بالشيء بعد تقدم النهي عليه اختلفوا فيها

قال القاضي في التفريغ على مذهبهم هو للوجوب لأن الصيغة لم تتبدل وما سبق ليست قرينة مقترنة بها وصار آخرون إلى أنه للإباحة

بدليل قوله واذا حللتم فاصطادوا

وله الاعتضاد بالعرف أيضا

والمختار

ان نتوقف فيه إذ يحتمل ان يكون تقدم النهي عنه قرينة تؤثر في هذه الصيغة

ويحتمل خلافه ولا تثبت فيه

فيجب التوقف في فحواه إلى البيان

مسألة 5

اذا قال لا تلبس ثوبا من هذه الثياب الثلاثة وأنت بالخيار

صح النهي

خلافا لأبي هاشم

ومسلك الكلام ما ذكرناه في خصال الكفارة معه في الاوامر فلا نعيده هنا

تستعمل للوجوب كقوله اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت