فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 495

والغرض ذكر أن العلة القاصرة صحيحة وعليه دليلان

أحدهما ما ذكره القاضي من أن من أبعد تصور مصلحة في محل نص الشارع وإن كان مستوعبا استحث الشارع على إثبات الحكم فقد عاند

ومن جوز ثم أنكر جواز ورود التكليف بالبحث عنه فقد هذي

فإنا مصرفون يكلفنا ربنا بكل ممكن كما يشاء وهذا ممكن وإذا ساغ ذلك فالباحث لا يدري قصور العلة إلا بعد استنباطها

وإذا عثر عليها فلا معاب عليه إن اعتقده منصوب الشارع في محل النص

فهذا أمر لا يعرض فيه خلاف

نعم إن قيل لا فائدة له فلا جرم لم نربط به فائدة حتى يتناقض

الثاني

ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق وعبر عنه بثلاث صيغ

أحدها أن قال القاصرة مستجمعة لكل الشرائط كالمتعدية ولم تفارقه إلا في اعتضاده بالنص ولذلك نريده تأكيدا لا ضعفا

ثانيها أن من استنبط علة متعدية وحكم بصحته ثم ورد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت