فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 495

وقد أجمع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة فهذا مفروع عنه

مسألة ( 8 ) إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أفطر فلان بالجماع فقال فليعتق رقبة فيختص ذلك بالجماع

خلافا لمالك رضي الله عنه

بأن ما عداه ليس في معناه واللفظ غير مستقل فارتبط بالمذكور وإنما لم يختص بالسائل لاستواء جميع العالمين في التكليف شرعا

مسألة ( 9 ) إذا قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أفطر فلان فقال ليعتق قال الشافعي رضي الله عنه يتعلق العتق بكل إفطار لأن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال وأضرب الشرع عن الاستفصال فمطلق كلامه لعموم المقال

والأمر على ما قال إن تبينا عدم إحاطة رسول الله صلى الله عليه و سلم بسبب الإفطار

وإن توقعنا علمه فلا نتمسك بعمومه ولا يكفي في قطع التوهم عدم النقل من الراوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت