وهذا أسوأ رأي له في المسألتين جميعا فلا ينبغي ان يتخيل من عاقل مصيره إلى تجويز اخراج السبب عن قضية اللفظ
مسالة 12 العام اذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي ان كان المخصص عنه مجهولا
وان كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به إلا انه مجاز في الانحصار عليه لان اللفظ تناول الكل فإن اخرج البعض بقي الباقي على اصله
وقال القاضي هو مجاز يجب العمل به
فإن عني به ما ذكرناه فذاك
إلا فما ذكرناه رد عليه
وقال الشافعي رضي الله عنه حقيقة في الباقي يجب العمل به وقال جمهور المعتزلة هو مجمل لا نتمسك به
وقال ابو هاشم نتمسك به في واحد ولا نتمسك به جميعا
وهذا محال لان المخرج عنه معلوم فكيف يصير الباقي مجملا نعم لو كان مجهولا فلا نتمسك به كما لو تمسك متمسك في مسألة الوتر بقوله وافعلوا الخير لا يجوز لان المستثنى عن عموم هذا الأمر غير معلوم