فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 495

او داليه نصف العشر

فلا يتمسك بعمومه في وجوب الزكاة في كل مستنبت إذ لاح من تقابل اللفظين أن الغرض تمييز العشر عن نصف العشر فبطل بالكلية عمومه

ولا حاجة في تخصيصه إلى دليل

اذ يقبح في سياق هذا الكلام التخصص بما يقتات

نعم لو اقتصر على قوله فيما سقت السماء العشر لكان كذلك

مسالة 16 المناهي بجملتها في العقود محمولة على الفساد وقد اجمع عليه الصحابة فمن حمل النهي عن نكاح الشغار او عن غيره من العقود على الكراهية منع منه فإنهم اجمعوا على فهم الفساد في كل العقود

ولا خيال تفرضه في عقد إلا وفرضه في غيره ممكن

فإذ تركوه دل على انه باطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت