وقد بدل ابن فورك لفظ المفهوم بدليل الخطاب في هذا القسم لمخالفته منظوم اللفظ
وابو حنيفة رحمه الله انكر المفهوم إلا ما يقطع به كآية التأفيف
والقائلون به انقسموا
فعمم ابو بكر الدقاق القول به حتى التخصيص بالألقاب فهم منه نفي الحكم عما عدا الملقب به
واما الشافعي رضي الله عنه فلم ير التخصيص باللقب مفهوما ولكنه قال بمفهوم التخصيص بالصفة والزمان والمكان والعدد وامثلته لا تخفي
وضبط القاضي مذهبه بالتخصيص بالصفة وادعى اندراج جميع الاقسام تحته
إذ الفعل لا يناسب الزمان والمكان إلا لوقوعه فيه وهو كالصفة له
وتمسك اصحابنا في نصرة مذهب الشافعي رضي الله عنه بطريقين مزيفتين
أحداهما
قوله اللغات يكفي في دليلها نقل المذهب عن اربابها
والمسالة لغوية
والشافعي رضي الله عنه امام الصنعة وقد قال بها