فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 495

ثم أراد أن يبين لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال زيد

ومن ضرورة كونه محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها

إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان المحل بمجرد ذكر زيد

وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي زيد

مسألة

تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في مسألة إزالة النجاسة

فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه زواله بالخل

قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب استعمال الماء

فهذا الفن من المفهوم لا نقول به

إلا أن التمسك بهذا الحديث غير صحيح

إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت