ثم أراد أن يبين لهذه الحالة المعلومة محلا هو مجهول عند المخاطب فقال زيد
ومن ضرورة كونه محلا لهذه الحالة أن لا يكون غيره محلا لها
إذ لو كان لما صح اعتناؤه ببيان المحل بمجرد ذكر زيد
وقوله عليه السلام تحريمها التكبير يضاهي قوله صديقي زيد
مسألة
تمسك أصحابنا بقوله عليه السلام صبوا عليه ذنوبا من ماء في مسألة إزالة النجاسة
فلو قيل لنا فيه مفهومه قصد إزالة العين فهلا فهمتم ذلك ورتبتم عليه زواله بالخل
قلنا هذا مفهوم لو قيل به بطل المنظوم به إذ منظومه وجوب استعمال الماء
فهذا الفن من المفهوم لا نقول به
إلا أن التمسك بهذا الحديث غير صحيح
إذ الغرض قطعا من تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الوجود