مسألة ( 2 ) إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فعل حمل على الوجوب بقرينة أو على غيره ثم نقل فعل يناقضه
قال القاضي لا يقطع بكونه نسخا لاحتمال أنه انتهى لمدة الفعل الأول وإن كنا نعلم أن الفعل الأول لو بقي لاقتضى الحكم على التأبيد ولكنه لا صيغة له
وهذا محتمل فيتوقف في كونه ناسخا ونعلم انتهاء ذلك الحكم قطعا فإن النسخ رفع للشيء بعد الثبوت عندي وأما اللفظ فإنه بصيغته يتضمن إثبات الحكم إطلاقا
وابن مجاهد صار إلى أنه نسخ ويتردد في القول الطارئ على الفعل
ولا وجه لهذا الفرق
والأصح ما ذكره القاضي
مسألة ( 3 ) قال الشافعي رضي الله عنه استبشار رسول الله صلى الله عليه و سلم وسروره بالشيء يدل على كونه حقا
وتمسك بسروره في قصة مجزز المدلجي وإلحاقه زيدا بأسامة في إثبات القيافة
وقال لا يسر رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بالحق ولا يستبشر بالباطل
وهذا ضعيف