فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 495

بدليل نسخ الذبح عن ابراهيم قبل امتثاله وكان قد اعتقد وجوب الذبح ولذلك تعاطى سببه

فإن قيل لم يكن مأمورا إلا بمعالجة الذبح

قلنا فلم فدي وكان قد فعل

ثم لا نظر في ذلك وقد قال تعالى ان هذا لهو البلاء المبين ولا يظن أيضا به التقصير في التأخير حتى يقال كان النسخ بعد الإمكان

وقوله

صدقت الرؤيا معناه حاولت الاقدام اعتمادا على الرؤيا

والمسلك المختار انا نقول لا يدرك استحالة هذا النسخ بضرورة العقل ولا بنظره وغاية المسألة انه يبين بالنسخ ان الأمر ثابت والنسخ رفع حكم ثابت

وقد قال القاضي رضي الله عنه الحكم قبل الامكان ثابت ولذلك يعلم المأمور كونه مأمورا قبل التمكن

ونحن نقول كان ثابتا في وهمنا فارتفع وهمنا

وكان الله عالما بأن لا مطلوب ولا طلب كما اذا امره ثم عجز قبل التمكن ولا فرق بينهما

فان قيل وما فائدة هذا الأمر

قلنا لا يطلب لافعال الله تعالى فائدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت