فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 495

والتركيب في الوصف أبعده

كقولنا في قتل المسلم بالذمي لو قتل بالمثقل لم يقتل فكذا بالسيف

ووجه بعده أن النظر في الآلة لا يدل على معنى المكافأة وهو المقصود في المسألة

وأقربه قولنا في اندراج الثمار غير المؤبرة تحت مطلق العقد ما يندرج تحت استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد

ووجه قربه أنه يشير إلى الجزئية المؤثرة في الاندراج إلا أنهم يقولون تخلينا الضرار سببا لإثبات الشفعة في الثمار لئلا تنفى الداخلة لذلك طردنا في المؤبرة

فإن صح علة الضرار بطل التعليل

وإن بطل الضرار لم نقض باندراجه تحت الشفعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت