وإذا بطل غلبة الظن فلا مستند
فإن زعم المجتهد أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة
فيقال له إن تدبرت استثنيت انتفاء الظن عند الانتقاض
والفاصلون بين علتنا وعلة الشارع يفرقون بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك فلا بد في تطرق التخصيص إلى علته
والمختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علته فإنه من أعم الصيغ أعني صيغة التعليل ولا يظن برسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينصب الشيء علما ثم ينفي الحكم مع وجوده من غير سبب