فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 495

وإذا بطل غلبة الظن فلا مستند

فإن زعم المجتهد أن ظني وراءه باقي في هذه المسألة

فيقال له إن تدبرت استثنيت انتفاء الظن عند الانتقاض

والفاصلون بين علتنا وعلة الشارع يفرقون بأن له أن يحتكم وليس لنا ذلك فلا بد في تطرق التخصيص إلى علته

والمختار أن التخصيص لا يتطرق إلى جوهر علته فإنه من أعم الصيغ أعني صيغة التعليل ولا يظن برسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينصب الشيء علما ثم ينفي الحكم مع وجوده من غير سبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت