فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 495

التعدية في الربا استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون واللفظ معرض له

والفائدة الثانية نفي الحكم شرعا عند انتفائها تلقيا من العكس وقد ذكرنا أن العكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت وإن عدمها ينفي كما ثبت وجودها

فإن قيل يكفي في عدم الحكم عدم تناول النص له

قلنا ولكن ذلك ليس بحكم شرعي فهو كالتحريم المنفي لأجل أن الشرع لم يرد به قبل ورود الشرع وإذا علل فهو منفي بعلة شرعية وهي عكس العلة القاصرة

وفي هذا جواب عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم يستنبطوا القاصرة وليس الأمر كما قالوه وقد ظهرت فائدته

وقال قائلون لا فائدة له ولكنها صحيحة

وبنى عليها أنه لا يجب استنباطها

وإذا عثر الفقيه عليها تبين أنه لم يجب عليه استنباط ذلك

وقال آخرون يجب استنباطها لما فيه من الفائدة

والخلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه

ثانيها

منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل كقولهم إذا قلنا نكاح لا يفيد الحل أو عدم إحاطة تمنع إلزام العقد صريحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت