التعدية في الربا استفدنا به منع التخصيص بالكثير الموزون واللفظ معرض له
والفائدة الثانية نفي الحكم شرعا عند انتفائها تلقيا من العكس وقد ذكرنا أن العكس واجب عندنا في العلة إذا اتحدت وإن عدمها ينفي كما ثبت وجودها
فإن قيل يكفي في عدم الحكم عدم تناول النص له
قلنا ولكن ذلك ليس بحكم شرعي فهو كالتحريم المنفي لأجل أن الشرع لم يرد به قبل ورود الشرع وإذا علل فهو منفي بعلة شرعية وهي عكس العلة القاصرة
وفي هذا جواب عن تحكمهم على الصحابة بأنهم لم يستنبطوا القاصرة وليس الأمر كما قالوه وقد ظهرت فائدته
وقال قائلون لا فائدة له ولكنها صحيحة
وبنى عليها أنه لا يجب استنباطها
وإذا عثر الفقيه عليها تبين أنه لم يجب عليه استنباط ذلك
وقال آخرون يجب استنباطها لما فيه من الفائدة
والخلاف يعود إلى عبارة في الوجوب ونفيه
ثانيها
منع المعلل من الاستدلال بفساد الفرع على فساد الأصل كقولهم إذا قلنا نكاح لا يفيد الحل أو عدم إحاطة تمنع إلزام العقد صريحا