ثالثها
مطالبة المعلل بطرد علته في قاعدة تباعد ما فيه بطرد الكلام
كما إذا علقنا وجوب العشر بالاقتيات فطولبنا بتعليق الربا به موافقة لمالك
وهذا فاسد
وليس عند المعلل ابداء فرق وقد تباين المأخذان ولم يرد ذلك نقضا ولا استقام للسائل جمع
نعم على المفتي أن يتنبه لتباين المأخذين وأن وجوب العشر يتلقى من مسيس الحاجات وهو مختص بالأقوات
وتعليل الربا فيه متلقى من قوله عليه السلام
لا تبيعوا الطعام بالطعام
رابعها
كل فرق مستنده الاتفاق في الأصل والاختلال في الفرع كقولهم يكفر جاحد الحكم في الأصل وينقض قضاء القاضي فيه بخلاف الفرع فإنا لا نلتزم اخراج المسألة عن حيز المجتهدات وهذا من نتيجته
خامسها
قلب العلة معلولا كقولهم ليس الطلاق بأن يجعل علة للظهار بأولى من نقيضه